أقام يوسف على عبدالله إدريس، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، يطالب خلالها بوقف تنفيذ قرار وزارة المالية ومصلحة الجمارك ببيع ١٤٩ ونص كيلو جرام من السبائك الذهبية المملوكة للطاعن، وإيقاف إجراءات مصلحة التمغة والموازين بتسليم هذه البضائع لمصلحة الجمارك.
واختصمت الدعوى التى حملت رقم ٦٦٩٣٧ لسنة ٧٠ ق، كلا من وزير المالية، ورئيس مصلحة الجمارك، ورئيس مصلحة التمغة والموازين، بصفتهم، حيث ذكرت الدعوى أن المدعى تقدم لمصلحة الجمارك بطلب استرداد والموافقة على إعادة تصدير سبائك ذهبية كانت بحوزة المدعى عند دخوله مصر من أحد المنافذ الجمركية وقامت مصلحة الجمارك بالتحفظ على هذه السبائك الذهبية والتى قدرت وزنها ١٤٩ ونص كيلو جرام، انتظارًا لوضع اللوائح القانونية من القرار الجمهورى رقم ٤٢٩ لسنة ٢٠٠٠ بإصدار التعريفة الجمركية والمعدل بالقرار الجمهورى رقم ٣٠٤ لسنة ١٩٩٦ والذى يعفى السبائك الذهبية غير المشغولة من ثمة رسوم أو ضريبة جمركية.
وقالت الدعوى إن إدارة البحوث بمصلحة الجمارك تناولت طلبه وانتهت إلى أحقيته فى استرداد وإعادة تصدير السبائك الذهبية، ثم أحال رئيس المصلحة الموضوع إلى المستشار القانونى لرئيس المصلحة وبعد دراسة الملف انتهى لأحقية أصحاب الشأن فى إعادة تصدير المضبوطات، ثم صدر قرار من وزير التجارة والصناعة بالموافقة على إعادة تصدير المضبوطات بعد سداد ربع القيمة كضريبة لحساب وزارة التجارة، وقام المدعى بسداد مليون وثلاثمائة وثلاثة وثمانين ألف جنيه.
وأضافت الدعوى أن رئيس مصلحة الجمارك أصدر قرارًا بالموافقة على إعادة تصدير الذهب عقب سداد الضريبة، ولم يتمكن المدعى من إعادة التصدير بسبب تعنت عدد من موظفى مصلحة الجمارك، ونما إلى علم مقيم الدعوى أنه فى غضون شهر يونيو ٢٠١٦ أن مصلحة الجمارك تشرع فى بيع البضائع بعد أن أصدرت تعليماتها لمصلحة الدمغة والموازين بدمغ الذهب.