انتهت الجمعية العمومية للفتوى والتشريع بمجلس الدولة الثلاثاء إلى أن مفوضى المجلس بالمحافظات يعدون أعضاءً بإدارة الفتوى التابعة لرئاسة الجمهورية والمحافظات،وتابعين فنيا وإداريا للمستشار رئيس هذه الإدارة.
وأكدت الجمعية العمومية للفتوى والتشريع برئاسة المستشار عصام الدين عبدالعزيز جاد الحق أنه ورد إليه خطاب بشأن تكليفهم ببحث طلبات الرأى الواردة إدارة الفتوى لرئاسة الجمهورية من هذه المحافظات.
وذكر جاد الحق أنه ورد إلى رئيس مجلس الدولة مذكرة من بعض المستشارين مفوضى المحافظات متضمنة تكليفهم من قبل المستشار نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس إدارة فتوى رئاسة الجمهورية ببحث طلبات الرأى الواردة إلى إدارة الفتوى المذكورة فى المحافظات لإعداد الرأى القانونى فيها،وأن الفتاوى فى هذه الحالة تصدر بعد مراجعتها واعتمادها من المستشار رئيس إدارة الفتوى ولا تذكر بإسمهم ولا تدرج ضمن إحصائيتهم .
وأضاف أن الجمعية العمومية لمجلس الدولة أصدرت استنادا إلى نص المادة 58 من قانون مجلس الدولة رقم47 لسنة 1972 القرار رقم 1 لسنة 1972 بتحديد إختصاص إدارة الفتوى للرئاسة والمحافظات بإبداء الرأى فى الموضوعات التى ترد من أجهزة الإدارة المحليةأيا كانت طبيعة هذه الموضوعات،ومن فعرض الموضوع على المجلس الخاص للشؤون الإدارية بمجلس الدولة ،الذى أحاله للجمعية العمومية لإبداء الرأىالقانونى فيها.
وأوضحت الفتوى انه بعد عرض الموضوع على الجمعية العمومية للفتوى فى 18ديسمبر 2013 تبين لها حقيقة التساؤل محل طلب الرأى وفى ضوء المادة 2 من قانون مجلس الدولة 47 لسنة 1972 ،و أن مجلس الدولة يتشكل من رئيس وعدد كاف من نواب الرئيس والوكلاء والمستشارين ومن المستشارين المساعدين والنواب والمندوبين ،ويلحق بالمجلس مندوبون مساعدون تسرى عليهم الأحكامالخاصة بالمندوبين وأن المادة 58 منه تنص على أن “يتكون قسم الفتوى من إدارات مختصة لرئاسة الجمهورية ورياسة مجلس الوزراء والوزارات والهيئات العامة.
كما أشارت الفتوى الى أن مجلس الدولة يتكون من ثلاثة أقسام هى: القسم القضائى،وقسم الفتوى،وقسم التشريع ويتكون قسم الفتوى من إدرارت مختصة لرئاسةالجمهورية ،ورئاسة مجلس الوزراء ،والوزارات ،والهيئات العامة ،وهذه الإدارات تختص بإبداء الرأى القانونى فى المسائل التى تطلبها الجهات المشار إليها ،وفحص التظلمات الإدارية التى تقدم من موظفى هذه الجهات،ويجتمع رؤساء إدارة الفتوى ذات الإختصاصات المتجانسة بهيئة لجان الفتوى يرأسها نائب رئيس مجلس إدارة الفتوى المختص،وعلى قمة قسمى الفتوى والتشريع بالجمعية العمومية.
ورغبة من المشرع فى مد الجهات الإدارية بالخبرات القانونية المتوفرةلأعضاء مجلس الدولة المتوفرة لأعضاء مجلس الدولة أجاز ندب بعض أعضاء مجلس الدولة كمفوضين لمجلس الدولة،برئاسة الجمهورية وبرئاسة مجلس الوزراءوالوزارات والمحافظات ،والهيئات العامة .
ويأتى ذلك بناء على طلب هذه الجهات،ويعد هؤلاء المفوضين ملحقين بإدارة الفتوى المختصة بشؤون الجهة التى يعملون بها،والإلحاق يعنى التبعية الإدارية والفنية بما يعنى أن مفوضى مجلس الدولة بالجهة الإدارية تابعون فنيا وإداريا لإدارة الفتوىالمختصة بشؤون الجهة المنتدب بها بحسبانه عضوا من أعضاء هذه الإدارة،وهذا يعنى أن نظام مفوضى مجلس الدولة بالجهات الإدارية ضمن تشكيل قسم الفنوى بعدما نص على إدارات الفتوى وإختصاصاتها وفى ذلك دلالة واضحة على أن هدف المشرع من الإلحاق أن يكون المفوضون جزءا لايتجزأ من إدارة الفتوى وبالتالى فإن مفوضى مجلس الدولة بالمحافظات يعدون من أعضاء إدارة الفتوىلرئاسة الجمهورية والمحافظات بما بقتضيه ذلك من تحملهم تبعات هذه العضويةمن بحث الموضوعات وحضور اللجان التى يكلفون بها من رئيس الدائرة.