قررت محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بزينهم تأجيل دعوى التعويض و الالزام والاعتراف بالمسئولية الدولية عن الاضرار التى أصابت الشعب الفلسطينى والمقامة من الدكتور عونى سليم الهابط ” فلسطينى الجنسية ضد كلا من رئيس وزراء المملكة المتحدة ووزير الخارجية والمالية البريطانى وسفير المملكة المتحدة، بالقاهرة ووزير الخارجية الالمانى ووزير المالية وسفير المانيا بالقاهرة ورئيس الولايات المتحدة ووزير الخارجية والمالية الامريكى وسفير الولايات المتحدة بالقاهرة ، والزام المدعى عليهم بجبر الضرر الذى اصاب الشعب الفسلطينى جراء فعلهم غير المشروع دوليا، وإجبارهم على التقدم بمشروع قرار لمجلس الامن الدولى باقامة الدولة الفلسطينية على حدود 1967 وعودة اللاجئين ، وتعويضهم تعويضا جماعيا ، وتعويض المدعى بمبلغ 2 مليون جنيه بالتضامن فيما بينهم لجلسة 17 مارس للمذكرات .
كان الممثل القانونى للدكتور عونى سليم الهابط ” فلسطينى الجنسية ” ومؤسس الحملة الشعبية الفلسطينية لمقاضاة المملكة المتحدة البريطانية والولايات المتحدة الامريكية ودولة المانيا ، قد تقدم بحافظة مستندات تفيد أنه بتاريخ 2 نوفمبر 1917 اصدر اللورد بلفور وزير خارجية بريطانيا وعده المشئوم فى صورة رسالة إلى روتشيلد الصهيونى ، و انه بهذا الوعد أعطى من لا يملك من لايستحق ، حيث ان مسئولية الدولة عن أفعالها غير المشروعة تقوم بمجرد انتهاكات لاحكام القانون الدولى ولا يتطلب الخطأ فى تقرير مسئوليتها اذ لايمكن التعرف على ارادة الدولة اى هل ارتكبت هذا الانتهاك متعمدة ام كانت مهمله .
فصدور وعد بلفور باقامة وطن لليهود فى فلسطين بل الاكثر من ذلك بذل الحكومه البريطانية غاية الجهد لاقامة هذا الوطن والذى حققته الحكومة البريطانية فعلا على ارض الواقع والذى ترتب عليه ضياع وطن فلسطين وتهجير وابادة الشعب وارتكاب المذابح الجماعية ضده ، وهو فعل غير مشروع لانتهاكه احكام القانون الدولى وهو اساس المسئولية الدولية لحكومة المملكة المتحدة البريطانية عن مالحق بالشعب الفلسطينى منذ ان قامت دولة اسرائيل على حسابه ، وتكون المملكة المتحدة مسئولة كاملا عن تعويض الشعب الفلسطينى فرديا وجماعيا ومن بينهم المدعى .
واضاف المدعى فى دعواه أن الحكومة الالمانية ارتكبت فعلا غير مشروع رتب مسئوليتها الدولية عن ما ارتكبته اسرائيل من جرائم فى حق الفلسطينين حين ساعدتهم على ارتكاب فعلها غير المشروع بأمدادها بالمال المخصص لاستقدام اليهود من كافة انحاء العالم وتوطينهم فى فلسطين وامدادهم بالسلاح ، واوضح مثال على ذلك اتفاقية التعويضات التى منحت بموجبها المانيا لاسرائيل مليارات الماركات .
وتابع المدعى بأنه انتهكت حكومة الولايات المتحدة الامريكية جميع احكام القانون الدولى وانتهكت المشروعية الدولية بما رتب مسئوليتها الدولية تجاه ما ارتكبته اسرائيل من عمل غير مشروع من ازالة وطن وشعب وجرائم تهجير قسرى بأن امدت اسرائيل بالمال والسلاح وساندتها فى المنظمات الدولية ضد الشعب الفلسطينى .
وأكد المدعى أنه طبقا للمادة 163 من القانون المدنى المصرى على من ارتكب خطأ سبب ضرر للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض ، وحيث ان اى فلسطينى مثل المدعى قد اصابته اضرار مادية ومعنوية ، حيث ان محكمة القاهرة المدنية مختصة بنظر هذه الدعوى طبقا للمواد 30 و29 و49 من قانون المرافعات المدنية والتجارية حيث ان المدعى عليهم لهم موطن ومحل اقامة فى القاهرة وهى السفارة ، وان جمهورية مصر العربية قد قامت بالتوقيع على المعاهدات الدولية الخاصة بالمعاقبة على جريمة ابادة الجنس البشرى وبمجرد التوقيع تعتبر المعاهدة جزء من القانون المصرى وتختص المحاكم بالفصل فى هذه الدعاوى ،وحيث ان المدعى مقيم بجمهورية مصر العربية وتنص الاتفاقية الخاصة باللاجئين على التمتع بالشخصية القانونية وحقه فى التقاضى فى الدولة المقيم فيها بالاضافة إلى ان قطاع غزة تابع اداريا لجمهورية مصر العربية .