أوضحت دار الإفتاء، في فتوى لها، أن العمليات الانتحارية والتفجيرات التى تستهدف المدنيين هي سفك للدم الحرام وقتل لنفوس الأبرياء من المسلمينوغير المسلمين والتي حرم الله تعالى قتلها إلا بالحق وذلك حرام شرعا ولا علاقة لذلك بالإسلام من قريب ولا من بعيد ،بل إن ذلك من الكبائر التى توعد الله فاعلها بالعقاب.
وشددت الفتوى على أن الشرع الشريف عظَّم دم الإنسان ورهَّب ترهيبًا شديدًا من إراقته أو المساس به بلا حق؛ فقال عز وجل: ﴿وَلاَ تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ﴾، وجعل الله تعالى قتل النفس – مسلمة أو غير مسلمة – بغير حق قتلاً للناس جميعًا، فقال سبحانه: ﴿مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا﴾.
كما أضافت أنه إذا كان لا يجوز أثناء الحرب الفعلية مع الأعداء قتل النساء غير المقاتلات والأطفال والشيوخ العجزة والعسفاء – وهم الأجراء الذين يعملون في غير شؤون القتال-، ففي غيرها أولى. قال تعالى: ﴿وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾، والمراد بالذين يقاتلونكم: الذين هم متهيئون لقتالكم من الأعداء، وبمفهوم المخالفة لا تقاتِلوا الشيوخ والنساء والصبيان.
وأكدت الفتوى أن الشرع أوجب المحافظة على 5 أشياء أجمعت كل الملل على وجوب المحافظة عليها، وهي: الأديان، والنفوس، والعقول، والأعراض، والأموال، وهي ما تسمى بالمقاصد الشرعية الخمسة، وهذه العمليات الإرهابية والتفجيرات قد اعتدت على مقصد حفظ النفوس؛ وحفظ الأموال كذلك.
كما شددت دار الإفتاء المصرية في فتواها على أن الذي يقحم نفسه في الموت إقحامًا بتلغيم نفسه أو نحو ذلك فهو منتحر وداخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم -: “من قتل نفسه بشيء في الدنيا عُذب به يوم القيامة”.