أوضح موقع متخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان “قائمة اتهامات طبيب الكركمين”، استعرض خلاله حزمة من الاتهامات والعقوبات المقررة يصل مجموعها لـ 15 سنة سجن حال ثبوتها وحال تقدم الضحايا ببلاغات وشكاوى
وتعد أبرز الجرائم والعقوبات التي تنتظر “أبو النصر” هى انتحال صفة طبيب معالج بالأعشاب وعدم الالتزام بشروط الحصول على ترخيص مزاولة مهنة، ماهي عقوبة مزاولة مهنة الطب بدون ترخيص؟ هل هناك عقوبات تبعية؟ وجريمة النصب والاحتيال على المواطنين، وما هي عقوبة من تسبب في عاهة مستديمة لشخص ما عند ممارسة مهنة الطب بدون ترخيص، حال تقدم أحد من الضحايا ببلاغ رسمي ضده بإحداث عاهة مستديمة
في البداية – يجب أن نعلم أن هناك 5 جرائم ستواجه “أبو النصر” لانتحاله صفة “طبيب معالج” كالتالى:
1-مزاولة مهنة العلاج بالأعشاب والطب بدون ترخيص.
2-استعمال نشرات ولوحات ولافتات ووسائل نشر لحمل الجمهور على الاعتقاد بأن له الحق في مزاولة مهنة الطب.4-استخدام المحرر الرسمي في النصب.
3-النصب علي المواطنين باستخدام طرق احتيالية ومظاهر كاذبة لخداعهم .
4-استخدام المحرر الرسمي في النصب.
5-التسبب في عاهة مستديمة لبعض الأشخاص
وينص قانون قمع الغش والتدليس لسنة 41 المعدل لقانون 281 لسنة 1994، حدد القواعد الخاصة فيما يتعلق بجريمة الغش التجاري والعقوبات المترتبة عليها، حيث أن القانون يعاقب مرتكبي جريمة الغش، بالحبس لمدة لا تقل عن سنة إلى 5 سنوات وغرامة مالية من 10 إلى 30 ألف جنيه، كما أن طرق الغش المتهم بارتكابها أحمد أبو النصر، منها الغش في حقيقة البضاعة أي أن ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه، لأنه أوهم المواطنين بأن الكركمين يُستخدم في العلاج وما أشبه بذلك، وأيضًا لاستخدامه أدوية مجهولة المصدر
ونصت المادة 10 من القانون رقم 415 لسنة 1954 في شأن مزاولة مهنة الطب: “يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على 200 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زوال مهنة الطب على وجه يخالف أحكام هذا القانون، وفى حالة العود يحكم بالعقوبتين معا”.
ووفقا للمادة 11 من قانون مزاولة مهنه الطب: “نصت على أنه يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة، كل شخص غير مرخص له في مزاولة مهنة الطب يستعمل نشرات أو لوحات أو لافتات أو أي وسيلة أخرى من وسائل النشر إذا كان من شأن ذلك أن يحمل الجمهور على الاعتقاد بأن له الحق في مزاولة مهنة الطب، وكذلك كل من ينتحل لنفسه لقب طبيب أو غيره من الألقاب التي تطلق على الأشخاص المرخص لهم في مزاولة مهنة الطب وكذلك كل شخص غير مرخص له في مزاولة مهنة الطب وجدت عنده آلات أو عدد طبية ما لم يثبت أن وجودها لديه كان لسبب مشروع غير مزاولة مهنة الطب”