أجلت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، الدعوى القضائية المقامة أمامها، والمطالبة بإصدار حكم قضائي بإلغاء القرار الصادر من رئيس الجمهورية بمد سن تقاعد القضاة من 66 إلى 68 عامًا.
وقالت الدعوى التي أقامها محمد صلاح الدين المحامي: إن مد سن تقاعد القضاة مخالف للمادة 174 من دستور 1971 والتي أكدت إذا حدث في غيبة مجلس الشعب ما يجوب في الإسراع في اتخاذ تدابير لا يحتمل التأخير جاز لرئيس الجمهورية أن يصدر قرار يكون بقوة القانون ويجب عرض هذا القرار على مجلس الشعب خلال مدة 15 يومًا من تاريخ صدوره.
ويعرض في أول اجتماع في حال توقف جلساته فإذا لم يعرض زال القرار بأثر رجعي.
وأكدت الدعوى، على أن رئيس الجمهورية أصدر القرار بقانون 159 لسنة 2003 بمد سن التقاعد لأعضاء الهيئات القضائية من 66 إلى 68 عامًا، ولم يعرض على مجلس الشعب خلال 15 يومًا؛ الأمر الذي يكون معه إلغاء القرار، ويعتبر أكن لم يكن خاصة وأن هناك الحكم رقم 15 لسنة 18 الصادر من المحكمة الدستورية العليا الذي يؤكد على عدم عرض القرار بقانون الصادر من رئيس الجمهورية خلال 15 يومًا من صدوره يعتبر ملغى.