إعداد: علاء البهنساوي
تعود فكرة انشاء مؤسسة تمثيلية شعبية في إطار جامعة الدول العربية الى منتصف خمسينيات القرن الماضي ، حيث تقدمت أمانة الجامعة في عام 1955 بمقترحات لتعديل ميثاقها ، ومن هذه المقترحات اضافة هيئة جديدة في شكل جمعية شعبية ، ولم تتم الاستجابة لهذا المقترح آنذاك ، غير أن فكرة إنشاء برلمان عربي ظلت مطروحة على بساط البحث والتداول ، ولم تغب عن مبادرات إصلاح منظومة جامعة الدول العربية ، وكانت محل اهتمام كبير من قبل الاتحاد البرلماني العربي ، وتلاقت توجهاته مع الجامعة العربية ، وتعاوناً معاً على وضع القواعد المشتركة لهذا الاقتراح بإنشاء برلمان عربي ، وكان ذلك أساساً للقرارات التي اتخذتها القمم العربية فيما بعد بشأن تأسيس البرلمان العربي الذي أنشىء بمقتضى قرار مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة رقم (292) الصادر عن الدورة العادية السابعة عشر المنعقدة بمدينة الجزائر ، بالجمهورية الجزائرية ، وذلك بتاريخ 23 مارس 2005 ؛ وفي هذه القمة أدخلت عدة تعديلات على ميثاق جامعة الدول العربية ، جاء في صدارتها استحداث المادة التاسعة عشر التي أضيفت للميثاق بموجب قرار هذه القمة رقم (290) ، ونصها : ” ينشأ في اطار الجامعة العربية برلمان عربي ، ويحدد نظامه الأساسي ، تشكيله ومهامه واختصاصاته ” .
وفي هذه القمة أيضاً اعتمد النظام الأساسي للبرلمان العربي الذي قضى في مادته (1) بأن ” ينشأ برلمان عربي لمدة خمس سنوات يجوز تمديدها لعامين كحد أقصى ، تبدأ من تاريخ أول انعقاد له وذلك كمرحلة انتقالية نحو قيام برلمان عربي دائم ” وقد بدأ البرلمان العربي الانتقالي أعماله بالفعل بتاريخ 26 و27 ديسمبر 2005 م .
وفي 28 مارس 2010 م ، أصدر مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة قراره رقم 501 الصادر عن الدورة العادية الثانية والعشرين المنعقدة بمدينة سرت ، بالجماهيرية العربية الليبية ، الذي قضى بالتمديد للبرلمان العربي الانتقالي لمدة عامين لاستكمال الأطر القانونية والنظام الأساسي للبرلمان الدائم .
وفي 29 مارس 2012 م ، أصدر مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة القرار رقم: 559 الصادر عن الدورة العادية الثالثة والعشرين المنعقدة بمدينة بغداد حاضرة جمهورية العراق ، الذي اعتمد النظام الأساسي للبرلمان العربي ليكون فضاءً لممارسة مبادىء الشورى والديمقراطية والحرية وحقوق الانسان ” ، ويكون ” أداة للحوار والقرار وقوة دفع شعبية لمنظومة العمل العربي وشريكاً فاعلاً في رسم السياسة العربية المشتركة خدمة للمصالح العليا للأمة العربية وتأكيداً لمبدأ توسيع المشاركة السياسية كأساس للتطور الديمقراطي في البلدان العربية لتوثيق الروابط بين الشعوب العربية “.
وهكذا انتقل البرلمان العربي من مرحلة البرلمان الانتقالي الى المؤسسة البرلمانية الدائمة ، وافتتح أعمال دور انعقاده العادي الأول بتاريخ 12 ديسمبر 2012 م ، واستهله بانتخاب رئيسه ونوابه الأربعة، وتشكيل لجانه الدائمة الأربعة وانتخاب رؤسائها ومقرريها، وأمينه العام واثنين من الأمناء العامين المساعدين؛ وفور استكمال تشكيل أجهزته البرلمانية الرئيسية، شرع البرلمان في وضع نظامه الداخلي ونظامه المالي وغيرهما من الأنظمة الادارية والمالية للبرلمان .
الأجهزة الرئيسية
تتكون أجهزة البرلمان من أربعة أجهزة رئيسية هي : الرئيس،المكتب،اللجان، والأمانة العامة .
1- الرئاسة
ينتخب الرئيس لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة، وينتخب أربعة نواب للرئيس كل سنتين، وتبدأ المدة من تاريخ انتخابهم.
ويكون انتخاب الرئيس ونوابه بالاقتراع السرى المباشر،,وذلك بالأغلبية المطلقة لأصوات الأعضاء الحاضرين جلسة الانتخاب.
ويتولى الرئيس الصلاحيات الآتية:
– تمثيل البرلمان في علاقاته بالغير وأمام القضاء، والتحدث باسمه، والإشراف على جميع أعماله، وعلى أعمال الأمانة العامة.
– حضور اجتماعات مجالس الجامعة على مستوياتها المختلفة، بالتنسيق مع أمينها العام.
– تمثيل البرلمان في العلاقات البرلمانية الوطنية والعربية والإقليمية والدولية.
– افتتاح الجلسات ورئاستها وإعلان انتهائها، وضبطها وإدارة المناقشات، وتحديد موضوع البحث، والإشراف على حسن سير أعمال البرلمان.
– توضيح، أو استيضاح، مسألة من المسائل التي يراها غامضة، وطرح ما يؤخذ الرأي عليه، وإعلان القرارات التي يصدرها البرلمان.
– دعوة أية لجنة من لجان البرلمان للانعقاد لبحث موضوع هام أو عاجل.
– إجراء المخاطبات والاتصالات بين اللجان وأي جهة من خارج البرلمان.
2- مكتب البرلمان
يتشكل المكتب من الرئيس، ونوابه، ورؤساء اللجان الدائمة، ويتولى الرئيس رئاسة المكتب، وفي حال غيابه ينوب عنه في أعمال الرئاسة أحد نوابه وفقاً للترتيب المعتمد لهم من المكتب.
وقد أسند النظام الداخلي إلى المكتب الاختصاصات الآتية :
- إعداد مشروع جدول أعمال الجلسات بناء على اقتراح الرئيس.
- تنسيق أعمال البرلمان واللجان.
- اختيار الوفود التي تمثل البرلمان في المهام الرسمية.
- قبول الدعوات الموجهة من البرلمانات الوطنية والبرلمانات والمنظمات الإقليمية والدولية ومنظمات المجتمع المدنى لحضور اجتماعاتها.
- الإشراف على إعداد مشروع موازنة البرلمان وحسابه الختامي.
- إبداء الرأي ودراسة الاقتراحات الخاصة بتعديل النظام الأساسي أو النظام الداخلي.
- متابعة التزام الأعضاء بحضور جلسات البرلمان أو اجتماعات اللجان.
- تكليف إحدى اللجان بدراسة موضوع معين.
- أية مهام واردة فى النظام الداخلى، أو أية أعمال يكلفه بها البرلمان.
3- اللجان البرلمانية:
استقر البرلمان على تسمية أربع لجان دائمة وهي :
– لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي.
– لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية.
– لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان.
– لجنة الشؤون الاجتماعية والثقافية والمرأة والشباب.
وللبرلمان أن يشكل لجاناً دائمة أخرى ، وله أن يؤلف لجاناً مؤقتة أو خاصة أو مشتركة أو فرعية تنتهي بانتهاء الغرض الذي شكلت من أجله.
ويتم اختيار أعضاء اللجان على أساس الاختصاص العلمي أو المهني أو المؤهلات الشخصية للعضو.
4- الأمانة العامة:
يترأس الأمانة العامة أمين عام، يعينه البرلمان باقتراح من مكتبه، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويعاونه عدد من الأمناء العاميين المساعدين، ويختارون جميعهم من ذوى الخبرة فى الشئون البرلمانية المشهود لهم بالكفاءة العلمية والإدارية.
وتتولى الأمانة العامة المهام الإدارية والمالية والفنية للبرلمان، وتقوم على وجه الخصوص بما يلى:
– تنظيم أعمال أمانة سر البرلمان ولجانه، وتحرير مضابط الجلسات ومحاضر الاجتماعات.
– تقديم الدعم الفني لأعضاء البرلمان وأجهزته الرئيسة.
– إعداد الجريدة الرسمية للبرلمان ونشرها، وغيرها من المطبوعات.
– التنسيق مع الأمانة العامة للجامعة والمنظمات العربية.
هـ- التنسيق مع الأمانات العامة للبرلمانات الوطنية والإقليمية والمنظمات والاتحادات البرلمانية الدولية والإقليمية والمتخصصة.
و- أية اختصاصات أخرى تكلف بها من قبل البرلمان أو رئيسه أو مكتبه.
الاختصاصات والمهام
حددت المادة الخامسة من النظام الأساسي للبرلمان العربي صلاحياته واختصاصاته ، وتنص هذه المادة على مايلي :
“يمارس البرلمان اختصاصاته بما يعزز العمل العربي المشترك، ويحقق التكامل الاقتصادي ، والتكافل الاجتماعي والتنمية المستدامة وصولاً الى تحقيق الوحدة العربية وعلى وجه الخصوص :
العمل على تعزيز العلاقات العربية العربية وتطوير أشكال العمل العربي المشترك وتدعيم آلياته والعمل على ضمان الأمن القومي العربي وتدعيم حقوق الانسان ، وله تقديم التوصيات والاقتراحات التي يراها مناسبة لذلك .
متابعة مسيرة العمل العربي المشترك وعقد جلسات استماع مع رؤساء المجالس الوزارية أو الأمين العام للجامعة أو رؤساء أو المدراء العامين بالمنظمات العربية المتخصصة .
مناقشة المسائل التي يحيلها اليه مجلس الجامعة أو المجالس الوزارية أو الأمين العام للجامعة أو رؤساء أو مدراء المنظمات العربية المتخصصة ، وابداء الرأي فيها ، وله إصدار توصيات بشأنها لتكون أساساً عند إصدار المجالس المعنية للقرارات ذات العلاقة .
توجيه الأسئلة كتابة الى رؤساء المجالس الوزارية والأمين العام للجامعة والى مدراء المنظمات العربية المتخصصة وذلك في أي موضوع يدخل في اختصاصهم وعلى هذه الجهات الاجابة عن أسئلة الأعضاء خلال مدة يحددها النظام الداخلي .
الموافقة على مشروعات القوانين الموحدة والاتفاقيات الجماعية العربية المحالة اليه وجوباً قبل إقرارها من مجلس الجامعة .
النظر فى مشروعات الموازنات والحسابات الختامية للأمانة العامة للجامعة قبل إقرارها من الجهات المختصة، وكذلك مراجعة الحسابات الختامية للمنظمات العربية المتخصصة.
العمل على المواءمة والتنسيق بين القوانين النافذة فى الدول الأعضاء تمهيدا لتوحيدها وتبادل الخبرات التشريعية بين البرلمانات الوطنية أو ما يماثلها.
التعاون والتنسيق مع البرلمانات الوطنية فى الدول الأعضاء لتعزيز وترسيخ البعد الشعبى ودوره فى مسيرة العمل العربى المشترك.
التعاون مع المنظمات البرلمانية الإقليمية والدولية بما يخدم مصالح الأمة العربية ويصون السلم والأمن الدوليين.
إقرار نظامه الداخلى وتعديله.
إقرار ميزانيته وحسابه الختامى.
إقرار أنظمته ولوائحه المالية والإدارية وتعديلها.
الأهداف
وفقاً لما جاء في ديباجة النظام الأساسي للبرلمان العربي ولما قررته المادة الثانية من نظامه الداخلي يتولى البرلمان تحقيق الأهداف التالية :
1- إقامة نظام عربي يكون فضاءً لممارسة مبادىء الشورى والديمقراطية والحرية وحقوق الانسان ، وتكوين إطار جامع للتمثيل النيابي لأبناء الوطن العربي الواحد .
2- المشاركة الفاعلة في رسم السياسات العربية المشتركة ، وإقامة نظام عربي متكامل ؛ يحقق العدالة الاجتماعية ، ويواجه التحديات ، ويعزز التطورات التي تشهدها الأمة العربية .
3- المشاركة في تكوين وعي لدى الشعوب العربية بمسيرة العمل العربي المشترك ، والمساهمة في تعزيز الأمن والسلم والاستقرار في المنطقة العربية .
4- تحقيق التكامل الاقتصادي والتكافل الاجتماعي والتنمية المستدامة ، وصولاً الى تحقيق الوحدة العربية .
وسائل ممارسة الصلاحيات:
فصلت المواد (4-15) من النظام الداخلي للبرلمان العربي إجراءات وقواعد مباشرته لصلاحياته واختصاصاته المنصوص عليها بالمادة الخامسة من نظامه الأساسي ، وتشمل هذه الأساليب المتاحة لممارسة صلاحيات البرلمان مايلي :
1- مشروعات القوانين الموحدة والاتفاقيات الجماعية العربية التي تحال للبرلمان من الجامعة العربية ومنظماتها المتخصصة .
2- اقتراحات توحيد القوانين التي تقدم من أعضاء البرلمان العربي أو احدى لجانه الدائمة .
3- التقارير والتوصيات في مجالات تعزيز العلاقات العربية العربية ، وتطوير أشكال العمل العربي المشترك .
4- الأسئلة البرلمانية المكتوبة التي يوجهها أعضاء البرلمان العربي الى رؤساء المجالس الوزارية والأمين العام للجامعة ورؤساء ومدراء عموم منظماتها المتخصصة .
5- اقتراحات أعضاء البرلمان التي يقدمونها مكتوبة بشأن المسائل التي تدخل في اختصاص البرلمان .
6- تقارير المتابعة الدورية التي تحال الى البرلمان من جامعة الدول العربية ومجالسها الوزارية ومنظماتها المتخصصة حول مسيرة العمل العربي المشترك .
7- جلسات الاستماع التي يعقدها البرلمان مع رؤساء المجالس الوزارية أو أمين عام الجامعة أو رؤساء أو مدراء عموم المنظمات العربية المتخصصة .
8- طلبات المناقشة التي يطرحها أعضاء البرلمان لتبادل الرؤى مع رؤساء المجالس الوزارية أو المنظمات العربية المتخصصة .
9- نظر مشروعات الموازنات العامة والأمانة العامة لجامعة الدول العربية قبل اتخاذ اجراءات اعتمادها .
10- مراجعة الحسابات الختامية للأمانة العامة لجامعة الدول العربية ومنظماتها المتخصصة .
11- اتخاذ التدابير اللازمة لترسيخ البعد البرلماني الشعبي ودوره في مسيرة العمل العربي المشترك .
12- اتخاذ الوسائل الكفيلة بتعزيز التعاون والتنسيق مع البرلمانات الوطنية العربية .
13- اتخاذ الوسائل الكفيلة بتحقيق التعاون مع المنظمات والاتحادات البرلمانية الاقليمية والدولية .
التشكيل وأحكام العضوية
يتكون البرلمان العربي من أربعة أعضاء لكل دولة عضو ، ويراعى فى ذلك تمثيل المرأة، حسبما تقضى بذلك المادتان الثالثة والرابعة من النظام الأساسى.
ويمثل عضو البرلمان الأمة العربية بأسرها، ويمارس مهامه بكل حرية واستقلال، وهناك ثلاثة طرق تعتمد عليها الدول الأعضاء في اختيار ممثليها في عضوية البرلمان العربي هي :
1- الاقتراع المباشر،
2- من قبل برلماناتهم الوطنية أو ما يماثلها فى كل دولة عضو،على أ، يكونوا أعضاء في برلماناتهم الوطنية أو ما يماثلها .
3- وفقا للنظام الدستورى والأنظمة الأساسية لكل دولة عضو، على أن يكونوا أعضاء فى برلماناتهم الوطنية أو ما يماثلها.
ويتمتع عضو البرلمان العربي بالحصانة الموضوعية ؛ فلا يساءل عما يبديه من آراء أثناء قيامه بمهامه أو بسببها ، كما يتمتع بالحصانة الاجرائية ؛ فلا يجوز اتخاذ أي إجراء جزئي مالم ترفع عنه الحصانة الا في حالة التلبس بالجريمة.
أدوار الانعقاد ونظام الجلسات
يمتد الفصل التشريعي للبرلمان العربي لمدة أربعة أعوام ، يتخللها أربعة أدوار انعقاد عادية ، ويبدأ دور الانعقاد العادي خلال شهر أكتوبر ، وينتهي خلال شهر يونيو من السنة التالية .
ويجوز للبرلمان أن يعقد دور انعقاد غير عادي بناءً على طلب رئيسه أو خمسة عشر عضواً من أعضائه .
وجلسات البرلمان علنية كقاعدة عامة ، وتنعقد بدعوة من الرئيس في دولة المقر أو بمقر جامعة الدول العربية ، ويجوز أن تنعقد أيضاً في احدى الدول الأعضاء بناءً على طلب منها وموافقة مكتب البرلمان .
ويشترط لصحة انعقاد الجلسات حضور أكثر من نصف عدد أعضاء البرلمان ، ويصدر قراراته بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين ، وذلك في غير الحالات التي تشترط فيها أغلبية خاصة .
المادة الأولى
يحدد هذا النظام تشكيل ومهام واختصاصات البرلمان العربي.
المادة الثانية
يقصد بالمصطلحات التالية المعاني الواردة قرين كل منها:
– البرلمان: البرلمان العربي.
– الجامعة: جامعة الدول العربية
– الدول الأعضاء: الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية
– مجلس الجامعة: مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة.
– المجالس الوزارية: مجالس جامعة الدول العربية على مستوى الوزراء
– النظام الداخلي: النظام الداخلي للبرلمان العربي
– الرئيس: رئيس البرلمان العربي
– المكتب: مكتب البرلمان العربي
– الأمين العام: الأمين العام للبرلمان العربي.
– المنظمات العربية المتخصصة: المنظمات العربية العاملة في إطار جامعة الدول العربية.
المادة الثالثة
يتكون البرلمان من أربعة أعضاء لكل دولة عضو ويراعى في ذلك تمثيل المرأة.
المادة الرابعة
يتم اختيار أعضاء البرلمان وفقا للنحو التالي:
1- بالاقتراع المباشر.
2- من قبل برلماناتهم الوطنية أو ما يماثلها في كل دولة عضو، على أن يكونوا أعضاء في برلماناتهم الوطنية أو ما يماثلها.
3- بتسميتهم وفقاً للنظام الدستوري والأنظمة الأساسية لكل دولة عضو، على أن يكونوا أعضاء في برلماناتهم الوطنية أو ما يماثلها.
المادة الخامسة
يمارس البرلمان اختصاصاته بما يعزز العمل العربي المشترك ويحقق التكامل الاقتصادي والتكافل الاجتماعي والتنمية المستدامة وصولاً إلى تحقيق الوحدة العربية وعلى وجه الخصوص:
1- العمل على تعزيز العلاقات العربية العربية وتطوير أشكال العمل العربي المشترك وتدعيم آلياته والعمل على ضمان الأمن القومي العربي وتدعيم حقوق الإنسان، وله تقديم التوصيات والاقتراحات التي يراها مناسبة لذلك.
2- متابعة مسيرة العمل العربي المشترك وعقد جلسات استماع مع رؤساء المجالس الوزارية أو الأمين العام للجامعة أو رؤساء أو المدراء العامين بالمنظمات العربية المتخصصة.
3- مناقشة المسائل التي يحيلها إليه مجلس الجامعة أو المجالس الوزارية أو الأمين العام للجامعة أو رؤساء أو مدراء المنظمات العربية المتخصصة، وإبداء الرأي فيها، وله إصدار توصيات بشأنها لتكون أساساً عند إصدار المجالس المعنية للقرارات ذات العلاقة.
4- توجيه الأسئلة كتابة إلى رؤساء المجالس الوزارية والأمين العام للجامعة وإلى مدراء المنظمات العربية المتخصصة وذلك في أي موضوع يدخل في اختصاصاتهم وعلى هذه الجهات الإجابة عن أسئلة الأعضاء خلال مدة يحددها النظام الداخلي.
5- الموافقة على مشروعات القوانين الموحدة والاتفاقيات الجماعية العربية المحالة إليه وجوباً قبل إقرارها من مجلس الجامعة.
6- النظر في مشروعات الموازنات والحسابات الختامية للأمانة العامة للجامعة قبل إقرارها من الجهات المختصة، وكذلك مراجعة الحسابات الختامية للمنظمات العربية المتخصصة.
7- العمل على المواءمة والتنسيق بين القوانين النافذة في الدول الأعضاء تمهيداً لتوحيدها وتبادل التجارب التشريعية بين البرلمانات الوطنية أو ما يماثلها في الدول الأعضاء.
8- التعاون والتنسيق مع البرلمانات الوطنية في الدول الأعضاء لتعزيز وترسيخ البعد الشعبي ودوره في مسيرة العمل العربي المشترك.
9- التعاون مع المنظمات البرلمانية الإقليمية والدولية بما يخدم مصالح الأمة العربية ويصون السلم والأمن الدوليين.
10- إقرار نظامه الداخلي وتعديله.
11- إقرار ميزانيته وحسابه الختامي.
12- إقرار أنظمته ولوائحه المالية والإدارية وتعديلها.
المادة السادسة
1- يكون المقر الدائم للبرلمان في دمشق بالجمهورية العربية السورية.
2- للبرلمان إنشاء مكاتب له في أي دولة عضو.
3- يتمتع مقر البرلمان ومكاتبه وموظفوه بالحصانات والامتيازات المنصوص عليها باتفاقيات المقر.
4- للبرلمان أو للجانه الاجتماع في مقر أي دولة عضو أو بمقر الجامعة.
المادة السابعة
يمثل عضو البرلمان الأمة العربية بأسرها ويمارس مهامه بكل حرية واستقلال.
المادة الثامنة
يؤدي عضو البرلمان قبل مباشرة مهامه اليمين التالية: “أقسم بالله العظيم أن أعمل على تحقيق أهداف الأمة العربية وأن أرعى مصالحها وأن أؤدي مهامي بالأمانة والصدق”.
المادة التاسعة
لا يساءل عضو البرلمان عما يبديه من آراء أثناء قيامه بمهامه أو بسببها.
المادة العاشرة
1- يتمتع البرلمان وأجهزته ومكاتبه في إقليم كل دولة من الدول الأعضاء بالأهلية القانونية.
2- يتمتع أعضاء البرلمان ووفوده الرسمية أثناء أو بمناسبة قيامهم بمهامهم في كل دولة عضو بالمزايا والحصانات المنصوص عليها في ميثاق جامعة الدول العربية واتفاقياتها ذات الصلة.
المادة الحادية عشرة
لا يجوز اتخاذ أي إجراءات جزائية ضد عضو البرلمان ما لم ترفع عنه الحصانة طبقاً لأحكام النظام الداخلي إلا في حالة التلبس بالجريمة.
المادة الثانية عشرة
تتحمل البرلمانات الوطنية نفقات ممثليها، ويتحمل البرلمان نفقات أعضائه أثناء تكليفهم بمهام خاصة ومحددة.
المادة الثالثة عشرة
تنتهي العضوية في البرلمان بانتهاء ولاية العضو أو عدم التجديد له في برلمانه الوطني أو بتعيينه أو بتوليه منصباً تنفيذياً أو قضائياً، أو استقالته أو بإسقاط عضويته أو بفقدانه الأهلية القانونية أو بوفاته.
المادة الرابعة عشرة
1- مدة الفصل التشريعي للبرلمان أربع سنوات وتبدأ دورة البرلمان العادية خلال شهر أكتوبر/ تشرين أول. وتنتهي خلال شهر يونيو/ حزيران للسنة التالية.
2- يجوز للبرلمان عقد دورة غير عادية كلما اقتضت الضرورة ذلك وفقاً للنظام الداخلي.
المادة الخامسة عشرة
تكون جلسات البرلمان علنية ما لم يقرر البرلمان خلاف ذلك.
المادة السادسة عشرة
ينتخب البرلمان رئيسه لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة، وينتخب نواب الرئيس ورؤساء اللجان كل سنتين وفقاً لأحكام النظام الداخلي.
المادة السابعة عشرة
يتكون المكتب من الرئيس ونوابه ورؤساء اللجان الدائمة.
المادة الثامنة عشرة
1- يكون للبرلمان أمانة عامة يرأسها أمين عام، وتقوم بالمهام الإدارية والمالية والفنية.
2- يعين البرلمان الأمين العام والأمناء العامين المساعدين باقتراح من المكتب لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرةً واحدة، على أن يكون المرشح من ذوي الخبرة في الشؤون البرلمانية المشهود لهم بالكفاءة العلمية والإدارية.
المادة التاسعة عشرة
يحدد النظام الداخلي اختصاصات وصلاحيات أجهزة البرلمان.
المادة العشرون
تكون للبرلمان ميزانية سنوية مستقلة تعدها أمانته العامة وفقاً للأصول المالية والمحاسبية وتعرضها على المكتب لمراجعتها قبل إقرارها من قبل البرلمان.
المادة الحادية والعشرون
يجوز للبرلمان تشكيل لجان أخرى مؤقتة أو فرعية عند الضرورة وذلك وفقاً للنظام الداخلي.
المادة الثانية والعشرون
تتكون موارد البرلمان من:
1- حصص سنوية متساوية وملزمة تسددها حكومات الدول الأعضاء خلال الأشهر الثلاثة الأولى من كل سنة ميلادية.
2- التبرعات والهبات والوصايا. ويشترط لقبول الأجنبية أو الخاصة منها موافقة البرلمان.
3- الأموال التي آلت إليه من البرلمان العربي الانتقالي.
4- أصول وعوائد أموال البرلمان.
المادة الثالثة والعشرون
1- يحدد مكتب البرلمان العربي الانتقالي تاريخ انعقاد أول دورة للبرلمان بعد تسمية ثلثي أعضائه.
2- يتولى رئيس البرلمان العربي الانتقالي دعوة أعضاء البرلمان لحضور جلسته الأولى.
المادة الرابعة والعشرون
1- يستمر البرلمان العربي الانتقالي في مهامه حتى تاريخ انعقاد أول دورة للبرلمان.
2- تنتقل حقوق والتزامات البرلمان العربي الانتقالي إلى البرلمان.
المادة الخامسة والعشرون
يجوز تعديل أحكام هذا النظام بموافقة ثلثي أعضاء البرلمان ويصبح هذا التعديل نافذاً بعد إقراره من مجلس الجامعة.
المادة السادسة والعشرون
يدخل هذا النظام الأساسي حيز النفاذ بعد إقراره من مجلس الجامعة.
الأمانة العامة
يترأس الأمانة العامة أمين عام، يعينه البرلمان باقتراح من مكتبه، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويعاونه عدد من الأمناء العاميين المساعدين، ويختارون جميعهم من ذوى الخبرة فى الشئون البرلمانية المشهود لهم بالكفاءة العلمية والإدارية.
وتتولى الأمانة العامة المهام الإدارية والمالية والفنية للبرلمان، وتقوم على وجه الخصوص بما يلى:
– تنظيم أعمال أمانة سر البرلمان ولجانه، وتحرير مضابط الجلسات ومحاضر الاجتماعات.
– تقديم الدعم الفني لأعضاء البرلمان وأجهزته الرئيسة.
– إعداد الجريدة الرسمية للبرلمان ونشرها، وغيرها من المطبوعات.
– التنسيق مع الأمانة العامة للجامعة والمنظمات العربية.
– التنسيق مع الأمانات العامة للبرلمانات الوطنية والإقليمية والمنظمات والاتحادات البرلمانية الدولية والإقليمية والمتخصصة.
– أية اختصاصات أخرى تكلف بها من قبل البرلمان أو رئيسه أو مكتبه.
الأمين العام الحالي للبرلمان العربي : سعادة الدكتور عبد الناصر محمد جناحي العباسي