خففت جنح مستأنف القاهرة الاقتصادية، برئاسة المستشار بدر محمد السبكى، حيثيات حكمها الصادر فى 20 ديسمبر الماضى، بتخفيف عقوبة حبس الراقصة الاستعراضية سما المصرى إلى سنة مع الشغل والنفاذ وغرامة 100 جنيه، بدلا من 3 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه، فى اتهامها بالإخلال بقيم المجتمع ونشر صور وفيديوهات مخلة.
وذكرت المحكمة فى حيثيات حكمها أن إدانة المتهمة ثابتة بالأوراق، والأسباب كافية للتدليل على ثبوت التهمة فى حقها، مشددة على أن ما ورد بحكم أول درجة كاف للتدليل على ارتكابها الجرائم دون الحاجة لإيراد أسباب جديدة، سيما وأن دفاع المتهمة لم يأتى بجديد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى أو ينال من سلامة أسباب إدانتها.
وأشارت المحكمة إلى أن ما دفع به دفاع المتهمة بشأن عدم قبول الدعوى من الأساس لسابقة الفصل فيها فى قضية أخرى حكم ضدها فيها بالحبس لمدة سنتين لاتهامها بالإخلال بقيم المجتمع أيضًا دفعا فى غير محله، موضحة أن مناط حجية الأحكام هى وحدة الخصوم والموضوع والسبب، وأنه يجب للقول باتحاد السبب أن تكون الواقعة الثانية من نوع الواقعة الأولى أو أن تتحد معها فى الوصف القانونى أو تكون الواقعتان كلتاهما حلقة من سلسلة وقائع متماثلة ارتكبها المتهم لغرض واحد إذا كان لكل واقعة من هاتين الواقعتين ذاتية خاصة وظروف خاصة يتحقق بها المغايرة التى تمتنع معها القول بوحدة السبب فى كل منها.
وأضافت المحكمة إلى أنه يشترط لصحة الدفع بقوة الشىء المحكوم فيه فى المواد الجنائية، أولا: أن يكون هناك حكم جنائى سبق صدوره فى محاكمة جنائية معيبة، وثانيا: أن يكون بين هذه المحاكمة والمحاكمة التالية التى يراد التمسك فيها بهذا الدفع اتحاد فى الموضوع واتحاد فى السبب واتحاد فى أشخاص رافعى الدعوى والمتهم أو المتهمين المرفوعة عليهم الدعوى.
وأوضحت المحكمة أن وقائع موضوع الحكم السابق (فى القضية الأخرى) والوقائع التى تحاكم عنها المتهمة فى الدعوى الراهنة وإن كانت من نوع واحد وتتحد معها فى الوصف القانونى وجميعها من سلسلة وقائع متماثلة ارتكبتها المتهمة لغرض واحد، إلا أن هذه الوقائع تختلف فى الحالتين، ولكل منها ذاتية وظروف خاصة بها تستقل بها عن الأخرى وليست واحدة فى الحالتين ولكل منها ذاتية وظروف خاصة بها تستقل بها عن الأخرى وليست واحدة فى الحالتين.
وذكرت المحكمة أن الواقعة الراهنة فى هذه القضية ليست ذاتها الواقعة موضوع الحكم السابق أو ترديدا لها بما لا يتحقق به وحدة السبب، وكذا اختلاف أشخاص المدعين بالحقوق المدنية فى الحكم السابق عن الدعوى الراهنة، موضحة اختلاف الموضوع، إذا تضمن موضوع الدعوى فى الحكم السابق عبارات غير لائقة، على حين ورود مقاطع مختلفة فى الدعوى الماثلة منبثقة الصلة عن الأولى، مشددة على أن الحكم السابق لا يكون له قوة الشىء ولا يكون مانعا من محاكمة المتهمة عن الوقائع الراهنة، وبذلك يكون الدفع على غير سند من الواقع أو القانون مما يوجب رفضه.
وذكرت المحكمة أنه بالرغم من رفض استئناف المتهمة، إلا أنها رأت تعديل الحكم والاكتفاء بحبسها سنة مع الشغل والنفاذ وتغريمها 100 جنيه، وإلزامها بالمصاريف عملا بالمادة 314 من قانون الإجراءات الجنائية.
يذكر أن دفاع المتهمة طعن على الحكم أمام النقض، كما تقدمت النيابة بطعن على حكم تخفيف العقوبة، ومن المقرر أن تنظر محكمة النقض لاحقا طعنى المتهمة والنيابة على الحكم.